11 -اختصاره في الغالب في نقل الأحاديث، وعدم ذكر درجتها، أو روايته بالمعنى وفيه إخلال بالاستدلال.
12 -مع ما تميز به من دقة في النسبة إلا أنه قد وقع في بعض الأخطاء اليسيرة في نسبة القول أو المذهب.
من ذلك نسبته القول للحنفية: بأن الواجب الموسع يتعلق بآخر الوقت، والصحيح أنه مذهب بعضهم وهم مشائخ العراق.
ونسبته للشافعية: أنه متعلق بأول الوقت. ولعله تابع الإسنوي في التمهيد، وقد تقدم بيان ذلك، وأن ابن السبكي تعقبه بالإبطال.
ونسبته للحنفية القول: بأن الأمر المطلق للفور [1] ، والصحيح: أنهم يقولون: إنه لمطلق الطلب كما قرر السرخسي وابن الهمام وغيرهما. [2]
(1) - انظر ص:179.
(2) - انظر: أصول السرخسي:1/ 27، والتحرير:1/ 356، وفواتح الرحموت:1/ 378.