فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1227

فقالت المعتزلة: هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال ... » [1] ثم بين هذا المصطلح عند كل طائفة ... [2]

2 -تخصيص باب أو فصل في أول الكتاب أو في نهايته للمصطلحات اللغوية , والكلامية, والفقهية, والأصولية مع التعريف، بها كما فعل ابن تيمية وتقدم نقل المثال، وكذا فعل ابن جزي في كتابه تقريب الوصول [3] .

3 -التمييز بين اصطلاح الأصوليين وغيرهم:

فقد قام بعضهم بالتمييز بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح غيرهم للفظ الواحد، ويحدد عند من يكون هذا الفرق كما في قول السبكي: «ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبادة المخصوصة» . [4]

وقال الإسنوي: «والأظهر عند الأمام وغيره المنع مطلقا؛ إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال: قم أنه نهي» [5] .

وقال في موطن آخر «والقراءة في عرف القاريء محمولة على قراءة القرآن» [6] .

وقال الطوفي «وأما الإضافة فهي في اللغة: الإمالة» [7] .

4 -عدم المشاحة في الاصطلاحات إذا تبين المراد منها:

وقد نص بعضهم على هذه القاعدة في مجال الاصطلاحات، قال الإسنوي في مسالة الفرض والواجب: «فإن ادعوا أن

(1) - البحر المحيط:1/ 135.

(2) - انظر البحر:1/ 134 وما بعدها.

(3) - انظر:93 وما بعدها،129 وما بعدها.

(4) - الإبهاج:1/ 325.

(5) - التمهيد:98.

(6) - التمهيد:382.

(7) - شرح مختصر الروضة:1/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت