فقالت المعتزلة: هو خاطر من قبل الله يدعوه إلى النظر والاستدلال ... » [1] ثم بين هذا المصطلح عند كل طائفة ... [2]
2 -تخصيص باب أو فصل في أول الكتاب أو في نهايته للمصطلحات اللغوية , والكلامية, والفقهية, والأصولية مع التعريف، بها كما فعل ابن تيمية وتقدم نقل المثال، وكذا فعل ابن جزي في كتابه تقريب الوصول [3] .
3 -التمييز بين اصطلاح الأصوليين وغيرهم:
فقد قام بعضهم بالتمييز بين اصطلاح الأصوليين واصطلاح غيرهم للفظ الواحد، ويحدد عند من يكون هذا الفرق كما في قول السبكي: «ولفظ الصلاة في عرف الشرع منقول إلى العبادة المخصوصة» . [4]
وقال الإسنوي: «والأظهر عند الأمام وغيره المنع مطلقا؛ إذ لا يقال في عرف اللغة لمن قال: قم أنه نهي» [5] .
وقال في موطن آخر «والقراءة في عرف القاريء محمولة على قراءة القرآن» [6] .
وقال الطوفي «وأما الإضافة فهي في اللغة: الإمالة» [7] .
4 -عدم المشاحة في الاصطلاحات إذا تبين المراد منها:
وقد نص بعضهم على هذه القاعدة في مجال الاصطلاحات، قال الإسنوي في مسالة الفرض والواجب: «فإن ادعوا أن
(1) - البحر المحيط:1/ 135.
(2) - انظر البحر:1/ 134 وما بعدها.
(3) - انظر:93 وما بعدها،129 وما بعدها.
(4) - الإبهاج:1/ 325.
(5) - التمهيد:98.
(6) - التمهيد:382.
(7) - شرح مختصر الروضة:1/ 115.