التفرقة شرعية أو لغوية, فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه، وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح». [1]
وقال الشاطبي: «ولا يقضي القاضي وهو غضبان , فالغضب سبب للتشويش الخاطر عن استيفاء الحجج، هو العلة على أنه قد يطلق هنا لفظ السبب على نفس العلة؛ لارتباط ما بينهما ولا مشاحة في الاصطلاح» . [2]
وقال في موطن آخر «والإرادة القدرية هي إرادة التكوين , فإذا رأيت في هذا التقيد إطلاق لفظ القصد , وإضافته إلى الشارع فإلى معنى الإرادة التشريعية أشير , وهي أيضا إرادة التكليف وهو شهير في علم الأصوليين أن يقولوا إرادة التكوين , ويعنون بالمعنى الثاني الذي يجري ذكره بلفظ القصد في هذا الكتاب ولا مشاحة في الاصطلاح» [3] .
5 -بيان أكثر من مصطلح للمعنى الواحد: فقد يذكر بعضهم أكثر من مصطلح للمعنى الواحد ومن الأمثلة قولهم في المنطوق ينقسم إلى النص والظاهر ....
6 -بيان المصطلحات عند أصحاب المتون:
وهذه ميزة عند الشراح، فكانوا ينبهون على بعض المصطلحات التي اتخذها صاحب المتن في متنه، مع بيان المراد منها، ومن ذلك قول العضد في بيان اصطلاح ابن الحاجب في الأدلة:.فقال «أطرد اصطلاح المصنف في أنه يعبر بقوله (لنا) [4] عن دليل المذهب المختار الذي يرتضيه، وبقوله:
(1) - التمهيد:58.
(2) - الموافقات:1/ 265.
(3) - الموافقات:3/ 122.
(4) - انظر شرح المختصر:1/ 128، 134، 135، 164.