وصدر الشريعة في التنقيح: ويورده بعد ذكر الأقوال وهو خلاف المعتاد عند الأصوليين [1] ،وقد يصدره في أول المسألة [2] .
والزركشي في البحر المحيط يحرر النزاع: كما في مسألة حكم الأفعال قبل ورود الشرع [3] ،والواجب المخير [4] ،والواجب الموسع [5] ،وما لايتم الواجب إلابه [6] .
والأصفهاني في بيان المختصر: يحرر محل النزاع في أول المسألة بذكر نقاط الاتفاق وإظهار صورة النزاع. [7]
كما في تحريره لمسألة: هل البسملة آية من القرآن؟ فقال: «اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية في قوله تعالى: {إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم} [8] من القرآن، ثم اختلفوا في أنها: هل هي من القرآن في أوائل السور سوى التوبة أم لا؟ ... » [9]
طرق تحرير محل النزاع عند علماء القرن:
تنوعت طرق ومناهج العلماء في تحرير محل النزاع , فيختلف باختلاف طبيعة المسألة، وباختلاف الباحث، وقد بينت تلك المناهج فيما تقدم من الدراسة التحليلة عند كل كتاب.
ومن هذه الطرق إجمالًا:
(1) - انظر التنقيح:1/ 116، 140، 282، 326، 367، 2/ 41، 149.
(2) - انظر التنقيح:1/ 339، 402، 408 - 409.
(3) - انظر البحر المحيط:1/ 152.
(4) - انظر البحر المحيط:1/ 188.
(5) - انظر البحر المحيط:1/ 208.
(6) - انظر البحر المحيط:1/ 223.
(7) - انظر بيان المختصر:1/ 369، 462، 547، 549، 3/ 121.
(8) - سورة النمل:27.
(9) - بيان المختصر:1/ 462.