1 -ذكر مواطن ونقاط الاتفاق ثم ذكر موضع الخلاف وهي الطريقة الشائعة في تحرير محل النزاع في كل عصر ويعنون لذلك غالبا:-
ومن الأمثلة على ذلك:
قول ابن مفلح: في مسألة القراءة الشاذة: «مالم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.
و {بسم الله الرحمن الرحيم} [1] بعض آية في النمل إجماعًا، وآية من القرآن عند أحمد (و هـ ش) وأكثر القراء السبعة» [2] .قول الأصفهاني وتقدم، والعضد [3] .
وقال الطوفي: في مسألة الحقيقة الشرعية: «وتلخيص محل النزاع فيها يحتاج إلى كشف , فأن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليدا ولوسئل عن تحقيقه لم يفصح عنه.
فنقول: ٍأما إمكان وضع الشارع ألفاظا من أٍلفاظ أهل اللغة أو غيرها على المعاني الشرعية تعرف بها، فلا خوف فيه ـ أعني الامكان ـ إذ لايلزم من تقدير وقوعه محال لذاته, وإنما النزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية: هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في موضوعهم؟ ... » [4] .
2 -وقد يكون تحرير ظنا فلايصرح بذلك ولايعنون له:
كما عند ابن مفلح: فقد يحرر محل النزاع ضمنًا، ـ أي داخل المسألة ـ ولا يذكره في بداية المسألة كما في التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل. [5]
(1) - سورة النمل:30.
(2) - أصول ابن مفلح:1/ 309 - 310.
(3) - انظر شرح المختصر::1/ 153.
(4) - شرح مختصر الروضة:1/ 490.
(5) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 302.