فهرس الكتاب

الصفحة 1067 من 1227

1 -ذكر مواطن ونقاط الاتفاق ثم ذكر موضع الخلاف وهي الطريقة الشائعة في تحرير محل النزاع في كل عصر ويعنون لذلك غالبا:-

ومن الأمثلة على ذلك:

قول ابن مفلح: في مسألة القراءة الشاذة: «مالم يتواتر فليس بقرآن؛ لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيله.

و {بسم الله الرحمن الرحيم} [1] بعض آية في النمل إجماعًا، وآية من القرآن عند أحمد (و هـ ش) وأكثر القراء السبعة» [2] .قول الأصفهاني وتقدم، والعضد [3] .

وقال الطوفي: في مسألة الحقيقة الشرعية: «وتلخيص محل النزاع فيها يحتاج إلى كشف , فأن أكثر الفقهاء يتسلمه تقليدا ولوسئل عن تحقيقه لم يفصح عنه.

فنقول: ٍأما إمكان وضع الشارع ألفاظا من أٍلفاظ أهل اللغة أو غيرها على المعاني الشرعية تعرف بها، فلا خوف فيه ـ أعني الامكان ـ إذ لايلزم من تقدير وقوعه محال لذاته, وإنما النزاع في أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها المعاني الشرعية: هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة باستعمالها في موضوعهم؟ ... » [4] .

2 -وقد يكون تحرير ظنا فلايصرح بذلك ولايعنون له:

كما عند ابن مفلح: فقد يحرر محل النزاع ضمنًا، ـ أي داخل المسألة ـ ولا يذكره في بداية المسألة كما في التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل. [5]

(1) - سورة النمل:30.

(2) - أصول ابن مفلح:1/ 309 - 310.

(3) - انظر شرح المختصر::1/ 153.

(4) - شرح مختصر الروضة:1/ 490.

(5) - انظر أصول الفقه لابن مفلح:1/ 302.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت