فهرس الكتاب

الصفحة 1068 من 1227

و عند العضد: فتارة يحرر ضمنا , أو داخل الدليل سواء كان موافقا للمصنف أو ابتدأ ذلك في الشرح. [1] .

وصدر الشريعة في كتابه التنقيح. [2]

3 -وقد يكون بنفي الخلاف في المسألة كما عند الأصفهاني، فهوأحيانًا يحرر عن طريق نفي الخلاف في بعض النقاط وإثباته في نقطة فيقول ليس في كذا خلاف ... [3] .

4 -وقد يكون تحرير محل النزاع ضمن الاستدلال، أو المناقشة، كما عند الطوفي: في قوله «قلت: وفي الاستدلال على الجواز بالوقوع نظر؛ لأنه إن كان في المسألة خصم منازع، كان دعوى الوقوع محل النزاع، بل هو يقول: الواجب في خصال الكفارة الجميع؛ لأنها فرد من أفراد محل النزاع.» [4]

والأصفهاني في بيان المختصر: فأحيانًا يورده ضمن مناقشة الأدلة، أنظر مثلًا قوله: «أجاب المصنف بجوابين:

أحدهما: أن الصور المذكورة في نفي التالي لا يمتنع تصور وقوعه من المكلف؛ لجواز صدورها من المكلف بحسب الذات، وإن أمتنع صدورها منه بأمر خارجي، وهو: تعلق علمه تعالى بعدم وقوعه، فيكون غير محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في الممتنع بالذات ... ». [5] .

(1) - انظر شرح المختصر:1/ 200، 242، 243، 244.

(2) - انظر التنقيح:1/ 116، 140، 282، 326، 367، 2/ 41، 149.

(3) - انظر بيان المختصر:1/ 256.

(4) - شرح مختصر الروضة:1/ 283.

(5) - بيان المختصر:1/ 420.

وانظر:1/ 425، 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت