5 -نقل تحرير محل النزاع عن غيره: فكان بعض الأصوليين في هذا القرن ينقل تحرير محل النزاع عمن سبقهم، مثل ماصنع ابن مفلح: فقد ينقل عن غيره تحرير محل النزاع كما في اشتراط العقل والفهم في التكليف، نقله عن الآمدي [1] .
وصدر الشريعة في التنقيح: كما في قوله: «ذكر الإمام السرخسي ـ رحمه الله تعالى ـ لاخلاف أن الكفار يخاطبون بالإيمان والعقوبات، والمعاملات في حق المؤاخذة في الآخرة ... » [2]
وابن اللحام في قواعده: فهو أحيانا ينقل التحرير عن غيرها، كما في القاعدة 25،و 28.
موضع تحرير محل النزاع:
الغالب في تحرير محل النزاع أن يصدر به مسألة والأمثلة المتقدمة تدل على ذلك.
وقد يؤخر في نهاية المسألة وهو قليل كما عند الزركشي في البحر في مسألة الواجب المخير [3] , وابن اللحام في القواعد:7، 18، 14، و 25.
(1) - انظر أصول ابن مفلح:1/ 277.
(2) - التنقيح:1/ 402.