فهرس الكتاب

الصفحة 1071 من 1227

3 -ومن ذلك: اسهامات علماء الأصول في هذا القرن في ذكرهم لأسباب الاختلاف عند بعض المسائل الخلافية، وهم على طائفتين: مكثر، ومقل.

ومن الأمثلة على ذلك:

أ ماورد عن ابن مفلح في أصوله: كما في مسألة جواز التكليف بما علم الله أن المكلف لا يمكن من الفعل كما في قوله: «قال في الروضة وغيرها: {مسألة جواز التكليف} تنبني على النسخ قبل التمكن قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع للحكم بخطاب، وهذا بتعجيز، ونبه ابن عقيل عليه» [1] .

ب وصدر الشريعة في التنقيح: فقد أشار في بعض المواطن إلى سبب الخلاف كما في قوله: «فقوله تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولًا} [2] الآية. يوجب عدم جواز نكاح الأمة عند طول الحرة عنده، ويجوز عندنا وهذا بناء على أن الشافعي رحمه الله اعتبر المشروط بدون الشرط فإنه يوجب الحكم على جميع المقادير .... » . [3]

ت ما جا عند الزركشي كما في مسألة: المباح هل هو مأمور به؟ فقال: «المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على أن الأمر حقيقة في ماذا؟ هل هو نفي الحرج عن الفعل أو حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر المشترك بينهما؟ فعلى الأول هو مأمور به بخلاف الثاني» . [4]

(1) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 300 - 301.

(2) - سورة النساء:25.

(3) - التنقيح:1/ 276.

وانظر: 1/ 272، 378، 405، 2/ 42، 246.

(4) - البحر المحيط:1/ 279.

وانظر كذلك:1/ 272،146،118، 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت