وهذا مأخذ المسألة مختصر نبه عليه ابن الحاجب». [1]
ت وقال الزركشي في مسألة تكليف الغافل،: «أشار في المنهاج بقوله: بناء على التكليف بالمحال، أي: فإن منعناه فها هنا أولى، وإن جوزناه فللأشعري هاهنا قولان ... » [2] .
(1) - شرح مختصر الروضة:1/ 206.
وانظر:1/ 208، 284، 357، 368، 3/ 179.
(2) - تشنيف المسامع:1/ 80.