ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء ـ في صحيح المذهب ـ لحرمة التناول ... » [1] .
2 -كتب الحنفية ولا عجب، فالفروع عندهم هي أصل القاعدة، انظر صدر الشريعة في التنقيح، والنسفي في شرح المنتخب، والسغناقي في الكافي.
3 -الزركشي في البحر فبعد أن بين أن الخلاف لفظي أو معنوي بأن كان معنويًا ذكر الثمرات التي تبنى عليه انظر قوله: «زعم السهروردي أن الخلاف لفظي يرجع إلى تفسير الوجوب بماذا؟ والحق أنه معنوي، وللخلاف فوائد:
منها: زيادة الثواب ...
ومنها: إذا مسح على شعر ثم حل بعضه ... » [2] .
وقد يتوسعوا في ذكر الفرع ونقل الأقوال في المسألة الفقهية، كما عند الزركشي في البحر حيث قال: «وما يتفرع على الخلاف في أن محله ماذا؟ مالو أوضح رجل، فذهب عقله، فعند الشافعي ومالك يلزمه دية العقل، وأرش الموضحة؛ لأنه إنما أتلف عليه منفعة ليست في عضو الشجة تبعًا لها، وقال أبو حنيفة: إنما عليه دية العقل فقط؛ لأنه إنما شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج، ودخل أرش الشجة في الدية» . [3]
وانظر قول الطوفي: «أما الناسي والسكران ففي طلاقهما اختلاف بين العلماء، وعن أحمد في الناسي قولان, وفي السكران
(1) - أصول الفقه لابن مفلح:1/ 269 - 270.
وانظر:1/ 178، 199، 206، 215، 235، 268.
(2) - البحر المحيط:1/ 237 - 238.
(3) - البحر المحيط:1/ 90.
وانظر:1/ 63، 233، 339، 374، 407.