فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 1227

13 -رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ولم يكمله بدأ فيه بقليل في أوله. [1] له.

14 -أجوبة مسائل سأل التاج عنها في أصول الفقه، لتقي الدين ابن السبكي.

15 -الإبهاج لتاج الدين ابن السبكي.

ثالثًا: التصريح بالأنساب للإمام الأشعري ووصفه بالشيخ أحيانا، وبالإمام تارة أخرى، مع التركيز على أقواله في كتبهم، وفي كتب غيرهم [2] .

انظر مثلا: قول الحافظ العلائي: في مسألة اقتضاء النهي الفساد: «فقال جمهور أصحابنا الأشعرية, وأكثر الفقهاء كالشافعية, والحنفية, وجمهور المالكية: إنه تصح الصلاة في الدار المغصوبة، على معنى أن الآتي بها يكون آتيًا بالمأمور به ,ويسقط عنه الطلب بفعلها، وإن كان عاصيا من جهة لبثه في المغصوب ... » [3]

وقال ابن السبكي في مسألة اللغات: «فالواضع إن كان هو الله تعالى فهو مذهب الشيخ أبي الحسن ومن وافقه، وهو المسمى بالتوقيف، وإن كان هو العبد فهو مذهب: الشيخ أبي هاشم وهو المسمى بالاصطلاح والتواطؤ، وإن كان منهما فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله والباقي من العبد وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق أو العكس، وهو مذهب ضعيف لم يذكره في الكتاب، وأما جمهور المحققين كالقاضي فمن بعده: فقد توقفوا في الكل، وقالوا: بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة، وهو الذي اختاره في الكتاب؛ حيث قال: ولم يثبت تعيين الواضع، وقال ابن الحاجب: الظاهر قول الأشعري، ومعنى

(1) - ذكره ابنه في طبقاته: 10/ 307، وقال: «لم أقف على هذه القطعة» وسمى كتابه الابن بهذا الاسم تبركًا.

(2) - انظر: الابهاج:1/ 143، 2/ 218، 361، 3/ 8، والتمهيد:110، 137، 232، والمسودة:22، 291، 397، والقواعد والفوائد:159.

(3) - تحقيق المراد:362 - 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت