مهنا وقد سئل هل يقيس الرجل بالرأي فقال لا هو أن يسمع الرجل الحديث فيقيس عليه». [1]
رابعا: الانتصار لفروع المذهب الفقهية المبينة على الأصول:
جاء في المسودة: «قال القاضي في اختلاف الروايتين والوجهين: مسألة الأمر إذا ورد مطلقا من غير تقييد بوقت , هل يقتضي التكرار أم لا؟ ...
وعندي أنه لا يقتضي التكرار أي عند القاضي ... وقد اختلف المذهب في قوله طلقي نفسك مع الإطلاق , هل تملك به الثلاث أم لا , وهي مكتوبة في موضعها , لكن طلقي نفسك وتزوجي واختاري , كل هذا ليس بأمر , وإنما هو إذن وإباحة ... ».
وقال: «مسألة: إذا تاب الغاصب وهو في وسط دار مغصوبة , فخرج منها ثانيا و لم يكن عاصيا بحركات خروجه ومشيه فيها ...
اختاره ابن عقيل ... قلت: وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فيها عن الإمام أحمد روايتان منصوصتان , وهو من قال لزوجته: إذا وطئتك فأنت طالق ثلاثا , إذا وطئتك فأنت علي كظهر أمي فهل يحل له الإقدام على الوطء؟ فيه روايتان ..
مسألة .. ويشبه ذلك مالم يتوسط جمعا من الجرحى متعمدا , وجثم على صدر واحد منهم , وعلم أنه إن بقي مكانه لهلم من تحته , وإن انتقل عنه , لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه .. قال شيخنا: وذكر ابن عقيل نحوا في مسألة ما إذا وطئ , فطلع عليه الفجر ... ».
خامسا: إدراج مسائل خاصة بالمذهب:
(1) - المسودة:353.