فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 1227

كان ـ رحمه الله ـ تعالى إذا عرض لمسألة خلافية فيقدم أحيانا بعرض القضية الأصولية ثم ذكر الخلاف، وأحيانا يبدأ بذكر القول ثم يذكر المسألة، ويقدم قول المالكية إذا كان اختياره.

مثال الأول قوله: «وضع اللغات: فذهب قوم إلى أنها اصطلاحية ... » [1]

ومثال الثاني: «مذهب مالك والقاضي أبي بكر بن الطيب: أن أقل الجمع اثنان ... » . [2]

ولم يقتصر على ذكر مذهب المالكية، بل يورد أقوال العلماء من المذاهب الأخرى وقد أكثر من ذكر مخالفة الشافعية والحنفية [3] ، وأما الحنابلة [4] والظاهرة [5] والمعتزلة [6] ففي النادر ذكرهم، ويوجز الكلام في إيراد الأقوال، وقد لا يستدل لها [7] ، بل أحيانا يكتفي بالإشارة إلى أن في المسألة خلافا ولا يذكره، أو يقول: خلافا لقوم [8] .

(1) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:130.

(2) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:147.

(3) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:131، 140، 147،150، 169، 179، وهو كثير.

(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:454، 456، 494، وقد تتبعت الكتاب فلم أجد غير هذه المواضع.

(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول: 168،320، 333. 344.

(6) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:224، 242، 394، 420.

(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:130، 282، 329، 421، 471.

(8) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول: 140، 145، 158، 159، 164، 184، 297، 328.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت