وأحيانا يذكر الراجح أو قول الجمهور ويقتصر عليه [1] ، أو يبين الأصح عنده [2] ، وينص في بعض الأحيان على أقوال بعض المالكية بأسمائهم، كالقاضي أبي بكر الباقلاني، والأبهري وغيرهما [3] .
ومما يؤخذ عليه في هذا الجانب أنه قد ينسب خطأ، وهذا في النادر، كما في نسبته للرازي مخالفته للجمهور في مسألة تقديم التخصيص على المجاز [4] .
في تحرير محل النزاع:
لم أجده حرر مسألة واحدة في كتابه، ولعل ذلك للاختصار، كما أشار إليه في مقدمته.
سبب الخلاف:
لم يذكر سبب الخلاف في المسائل الخلافية، ولعله اكتفى بإفراد باب مستقل لذكر الأسباب إجمالا.
منهجه في ذكر الثمرات الفقهية:
لم يهتم ـ رحمه الله ـ بذكر ثمرات الخلاف، ولعل ذلك للاختصار، ولم أجده ذكر ذلك إلا مرة نقلا عن الرازي في مسألة: تكليف الكفار بفروع الشريعة [5] .
وقد كان يكثر من ذكر الأمثلة [6] ، وقد يتركه في بعض المواطن ولعل الأنسب ذكرها، كما في أنواع النسخ [7] ، والله أعلم.
(1) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:272، 274، 295، 296.
(2) - انظر: تقريب الوصول:182.
(3) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:239، 401، 443، 466، 467.
(4) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:179. وقد أشار إلى ذلك الدكتور: محمد الشنقيطي، فيراجع.
(5) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:230.
(6) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:357، 362، 365، 370، 383، 385، 408.
(7) - انظر تقريب الوصول إلى علم الأصول:318 - 326.