فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1227

كان رحمه الله تعالى يذكر المعنى اللغوي أولًا، في النادر، كما في تعريف الأصل ثم يذكر المعنى الاصطلاحي في الغالب كما في تعريف الفقه، والكتاب، والسنة، والاستثناء، والإجماع، والقياس، والعلة. [1]

ويقدم من التعريفات ما يراه راجحًا ويدفع كل اعتراض عليه ولو متوقع، وقد لا يشير إلى من اعترض كما في تعريف القرآن. [2]

وقد يذكر بعض التعريفات الأخرى بصيغة: وقيل: كذا، بل قد يتوسع أحيانًا فيأتي بأقوال الفقهاء في التعريف الأصولي كما في تعريف الحكم ويناقشه [3] ،ثم يتعقبها ويورد عليها مايمكن أن يرد مع تعليله لذلك الرد، وهذه ميزه فلا يورد الاعتراض دون تعليل.

انظر قوله في تعريف الأصل: «ما يبتني عليه غيره، وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد؛ لأنه لا يطلق على الفاعل والصورة والغاية والشروط» . [4]

وقد يذكر محترزات التعريف كما في تعريفه للفقه [5] وهو قليل، وأحيانا ينهج منهج الاختصار الشديد في تعريف بعض المصطلحات كما في تعريفه للأمر بقوله: «قول القائل استعلاء: افعل» [6] وكذا النهي، وقد لا يذكر التعريفات الآخرى كما في الأمر والنهي والأداء وغيرها. [7]

قد يعرف عن طريق السبر والتقسيم [8] ،وكما في تعريف النص والظاهر [9] ، ومما يؤخذ عليه هنا تركه للتعريف ببعض المصطلحات المهمة كالعام، والخاص، والرخصة والعزيمة، وغيرها.

(1) - انظر التنقيح:1/ 16، 18، 38، 87، 109، 132.

(2) - انظر التنقيح:1/ 46.

(3) - انظر التنقيح:1/ 23.

(4) - التنقيح:1/ 15.

(5) - انظر التنقيح:1/ 16 وما بعدها.

(6) - التنقيح:1/ 281.

(7) - انظر التنقيح:1/ 281، 310، 370، 373.

(8) - انظر التنقيح:1/ 132.

(9) - انظر التنقيح:1/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت