المتقدمين ولم يعقب [1] ،وكذا في تعريف العلم نقل التعريفات ولم يختار. [2]
ب أجاب على اعتراض على تعريفه التكليف بأنه: إلزام مقتضى هذا الخطاب .... بقوله: «فأن قيل: مقتضى الإباحة لا يلزم , قلنا: يأتي جواب هذا أن شاء الله تعالى» [3] والأولى أن يجيب هنا ولو باختصار لإطالة الفصل بين هذا وبين بحث الإباحة.
ت مع استطراده في مسائل كان الأولى عدم الإطالة فيها، تجده اختزل البحث في مسائل الأولى التوسع فيها لقوة الحاجة إليها ولكثرة ماينبي عليها من الفروع الفقهية، كمسألة تكليف الغافل، والسكران، والمكره، وهي مسائل مشهورة عند الأصوليين، وعند الفقهاء لها تطبيقات كثيرة؛ فتحقيق البحث فيها يقلل الخلاف، خاصة وإنك تجد مخالفة التطبيق للتقعيد عند أكثرهم.
ث ترك البحث في حروف المعاني، مع حاجة الأصولي إلى التعرف عليها؛ وذلك متابعة لابن قدامة. [4]
ج جعل خطاب الوضع كخاتمة للحكم التكليفي في أربع صفحات، مع أن ابن قدامة جعله قسيما للحكم التكليفي، وكان الأولى توضيحها أكثر لأهمية البحث فيها، وتجده نبه على ألفرق بين الحكم التكليفي والوضعي [5] .
ح يخطئ في النسبة أحيانا، كما في قوله في حكم المكره على القتل: «ومذهب أحمد: يجب القتل على القاتل لمباشرته, دون
(1) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 167 - 168.
(2) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 168 - 171.
(3) - شرح مختصر الروضة:1/ 179.
(4) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 284.
(5) - انظر شرح مختصر الروضة:1/ 415.