مسألة: إذا أخر الواجب إلى آخر الوقت مع ظن الموت داخله تحت مسألة الواجب الموسع؛ لأنها فرع عنها [1] ،وقد قال ذلك الأصفهاني [2] فأصاب العضد في إفراد الواجب الموسع، وأصاب الأصفهاني في إفراد ما لا يتم الواجب ألا به.
11 -عنون لمسألة مالايتم الواجب إلا به فقال: «هل يكون مالايتم ذلك الواجب إلا به واجبًا أو لا؟» [3] وهي عبارة طويلة لو عبر بما عبر المصنف لكان أجمل.
12 -عرف كلمة بعض وغير والأفصح تنكيرها [4] ،وقد يرجع الضمير على اسم مع اختلاف التذكير والتأنيث كما في قوله: «ومنها الرخصة: وهو ماشرع من الأحكام» [5] فقال: وهو، الرخصة مؤنثة. ولعله أراد تعريف الرخصة.
والله أعلى وأعلم والحمدلله.
(1) - وانظر الواجب الموسع للدكتور عبدالكريم النملة.
(2) - انظر بيان المختصر:1/ 363.
(3) - شرح المختصر:1/ 245.
(4) - انظر شرح المختصر:1/ 240.
(5) - شرح المختصر:2/ 8.