فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1227

تحرير محل النزاع:

لم أجده أهتم بذلك وهو الغالب على كتب الحنفية إذ الاهتمام الأول بالفروع والتوصل إلى القاعدة، وقد نجده أحيانا يحرر محل النزاع ولا يعنون له كما في مسألة: موجب الأمر، قال في الشرح: «أما إذا دل الدليل على الندب أو الإباحة أو التفريع أو غيرها كانت صيغة الأمر محمولة عليه مجازًا كما هو الحكم في سائر الحقائق، فلم يكن ذلك موجبا لها» [1] .

وقد يحرر داخل الأقوال [2] ،كما في قوله: «ولا عموم لهذا اللفظ» .أي اللفظ المشترك قيل هذا في موضع الإثبات.

وقيل: ذلك لاعموم في النفي أيضًا ...

وأما في موضع الإثبات فلا كلام فيه أنه لاعموم له؛ لأن اللفظ بمنزلة الكسوة والمعنى بمنزلة المكتسي، ولايمكن أن يكتسي الشخصان كسوة واحدة في زمان واحد». [3]

التفريع «الأثر الفقهي» .

أما الأثر الفقهي فهو واضح؛ إذ المنهج هو منهج الفقهاء وقد تقدم وهوكما عند النسفي في كتابة السابق [4] .

وهذه الفروع تجدها منثورة في الكتاب [5] بين المتن وشرحه فإذا ذكرها المصنف شرحها السغناقي وبينها وفصل، ونبه على ما في المذهب من أقوال المتقدمين مع التركيز على أقوال الإمام ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وبعض مشايخه الذي أخذ عنهم.

(1) - الكافي:1/ 333.

(2) - انظر الكافي:1/ 215.

(3) - الكافي:1/ 213 - 215.

(4) - راجع ص:770 من البحث.

(5) - انظر الكافي:1/ 217،232، 233، 279، 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت