فهرس الكتاب

الصفحة 925 من 1227

السادس، وقد لا يذكر ذلك كما في الفصل الرابع، وهو منهج متميز في طرح المسألة وجمع أطرافها والاستيفاء لما يتعلق بها.

ثانيا: منهجه في التعريفات:-

لم يهتم بذلك لأنه ليس هناك حدود كثيرة تحتاج إلى تعريفات؛ ولذا عرف ما هو من أصل المسألة كتعريف الفساد وإطلاقاته، وقد أفرد له مبحث في الفصل الأول [1] .

ويؤخذ عليه عدم تعريفه للنهي، مع أن المسألة لصيقة به؛ ولعل ذلك لظهوره؛ إذ من المتوقع أن المطلع على هذه الجزئية قد أطلع على المباحث الأصولية.

لكن هذا يعتبر مأخذا؛ إذ الأولى جمع كل ما يتعلق بها، وهذا ما استوفاه في المسألة، فأتى حتى بإطلاقات النهي وغيرها، كما في الفصل السادس.

ثالثًا: منهجه في بحث المسألة الخلافية:

لبيان منهجه فيما يتعلق بالخلافيات أقسم البحث إلى مايلي:-

أولًا: في تحرير محل النزاع:

قد يحرر بعض المسائل المتعلقة بمسألة الكتاب، كما في مسألة تعريف الصحة عند المتكلمين والفقهاء. [2]

ولم أجده يعنون بـ: تحرير محل النزاع، وإنما يذكر نقاط الاتفاق و الاختلاف أحيانا كما في المسألة المتقدمة. [3]

أو يذكر في الأدلة أنه محل النزاع، أو خارج عن محل النزاع، أو عند المناقشة [4] .

(1) - تحقيق المراد:278.

(2) - انظر تحقيق المراد:279.

(3) - انظر تحقيق المراد:311.

(4) - انظر تحقيق المراد:323، 335، 345.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت