فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 1227

وإذا لم يسبق إلى الفرع بين أنه لم يجد من صرح بذلك كما في الفرع الرابع من مسألة: «لفظ الذكور، وهو الذي يمتاز عن الإناث بعلاقة، كالمسلمين، وفعلوا، ونحو ذلك ...

الرابع: إذا صلت المرأة واتت بدعاء الاستفتاح، فهل تقول فيه: وما أنا من المشركين، وتقول أيضًا: وأنا من المسلمين؟ أو تأتي بجمع المؤنث؟ لم أر من صرح بالمسألة، والقياس الثاني بلاشك» [1] .

وفي النادر إذا نسي نقلًا فإنه يبينه، وفي ذلك جرأة ومصداقية فقد جاء في الفرع الحادي عشر من المسألة الخامسة في باب أركان الحكم قوله: «إذا وقف على سكان موضع، فأخرج بعضهم مكرهًا ففي بطلان استحقاقه نظر، و لا يحضرني الآن نقلًا، ولا يبعد الاستحقاق» ، [2] وإذا كان الفرع يتجاذبه قاعدتان بينه. [3]

وخالف منهجه المتقدم في المسألة الثانية من باب أركان الحكم فكان من المتوقع أن يفرع بفروع فقهية بعد تقرير القاعدة، لكنه عدل لذكر مسائل أصولية تندرج تحتها، فذكر مسألة تكليف السكران تحت تكليف الغافل، ومسألة تكليف السكران تندرج تحتها فروع فقهية كثيرة، كنفاذ طلاقه، و عتاقه، وإلزامه بالغرامات وأرش الجنايات [4] .

(1) - التمهيد:358.

(2) - التمهيد: 123.

(3) - انظر ص: 155، 305.

(4) - انظر في التفريع على هذه المسألة في: الأم:2/ 241، 5/ 220، 5/ 271، والمجموع: 3/ 107، 6/ 77، وفتح القدير:1/ 468، وأحكام القران لابن العربي:1/ 30، 190، والإنصاف:4/ 29، 203، والفروع:5/ 288، والمغني:6/ 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت