فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1227

وجاء قوله: «االانشاءات مترتب معناها على ترتيب لفظها فإذاقال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق لم تقع إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى.

إذا تقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه:-

1 -ما إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، أو قدم الجزاء فقال: أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار، فدخلت وقعت الثلاث في أصح الأوجه ... » [1]

وقد يشير إلى الإشكال داخل الفرع نفسه، ويوجه أحيانًا دخول الفرع تحت القاعدة ويبين ذلك، [2] وقد يبين رأيه في الفرع بقوله وعندي، أو لنا [3] .

وكان ـ رحمه الله ـ إذا لم يجد نقلًا في التفريع على القاعدة فإنه يذكر الفرع الذي توصل إليه ويقول: يتجه تخريجه على هذه القاعدة، أو القياس كذا.

كما في المسألة التاسعة من باب الحكم الشرعي: «الأمر بالأداء، هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت؟

فيه مذهبان ...

إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة:

1 -ما لو قال لوكيله: أد عني زكاة الفطر، فخرج الوقت، هل له أن يخرجها بعده؟

يتجه تخريجه على هذه القاعدة». [4]

(1) - التمهيد: 143 - 144.

وانظر ص: 208، 241.

(2) - انظر ص: 102.

(3) - انظر ص: 226، 400.

(4) - التمهيد: 68.

وانظر ص: 88،89، 121،122،128، 208، 263، 358، 400، 414، 476، 488، 516.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت