ولكن قد يقال في هذه الأحاديث هو الربا بمعناه العام، حيث إن الربا يطلق على كل بيع محرم [1] [188] )، كما ورد في الحديث:"غبن المسترسل ربا"
" [2] [189] ) مع أن غبن المسترسل ليس ربا بالمعنى الاصطلاحي. أما"
القول الثاني
، وهو تفسير معنى الحديث في عقد، فهو
أبعد التفسيرات عن الصواب والله أعلم، وذلك لأن هذه المعاملة وإن في عقد واحد، إلا أنها
لا تودي إلى ربا، أو إلى محرم. وبالتأمل في الصور التي يمكن أن تكون تفسيرًا لمعنى بيعتين في بيعة يتبين أنها في معاملة جمعت بيعتين في بيعة واحدة أدى هذا الجمع إلى ربا، أو
إلى جهالة في الثمن. والله أعلم.
(1) ( [188] ) ينظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 366، ونيل الأوطار للشوكاني 5/ 189، وسبل السلام للصنعاني 3/ 70
(2) ( [189] ) أخرجه البيهقي عن جابر وأنس رضي الله عنهما في باب ما ورد في غبن المسترسل، من كتاب البيوع، سنن البيهقي
5/ 349. وجاء في صحيح البخاري / باب النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال: ابن أبي أوفى: الناجش: آكل ربا خائن ..."وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السلف في"
حبل الحبلة ربا. أخرجه أحمد في المسند رقم 2038، والنسائي في السنن رقم 4543 وغيرها من الأحاديث في هذا المعنى.