فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 429

المطلب الرابع التلفيق وعلاقته بالعقود المالية المركبة الفرع الأول: تعريف التلفيق وحكمه: المسألة الأولى: تعريف التلفيق: التلفيق في اللغة: ملاءمة الأمر، [1] ?). التلفيق في الاصطلاح: عرف التلفيق في الاصطلاح بتعريفات أبرزها ما يأتي: 1 - «هو الإتيان بكيفية لا يقول

بها مجتهد، وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين أو أكثر يتولد منها حقيقة مركبة لا يقول بها أحد» [2] ?). هذا التعريف شرحًا وتوضيحًا التعريف التالي:

(1) ( [447] ) ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص (570) ، والمصباح المنير للفيومي ص (212) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (1190) . وجاء

في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 257) : «اللام والفاء والقاف: أُصَيلٌ يدل على ملاءمة الأمر. يقال: لفقت الثوب بالثوب لفقًا. وهذا

لِفْقُ هذا، أي يوائمه. وتلافق أمرهم: تلاءم».

(2) ( [448] ) عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق لمحمد الباني ص (91) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت