فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 429

الضابط الأول: (أن يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي) .

الضابط الثاني: (أن يكون العقدان متضادين) .

الضابط الثالث: (أن يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم) .

الضابط الرابع: (أن يكون التركيب بين معاوضة وتبرع) .

الضابط الخامس: (أن يؤدي التركيب إلى محرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت