فهرس الكتاب
الصفحة 204 من 429
الضابط الأول: (أن يكون التركيب بين العقدين محل نهي شرعي) .
الضابط الثاني: (أن يكون العقدان متضادين) .
الضابط الثالث: (أن يكون التركيب بين العقدين وسيلة إلى محرم) .
الضابط الرابع: (أن يكون التركيب بين معاوضة وتبرع) .
الضابط الخامس: (أن يؤدي التركيب إلى محرم) .
حجم الخط: