فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 429

والمركّب: الذي

يستعير فرسًا يغزو عليه فيكون نصف القيمة له ونصفها .

وقول الله تعالى

متراكبا» أي مركبًا بعضه على بعض مثل سنابل البر والشعير وسائر

الحبوب . المسألة الثانية: تعريف المركبة في الاصطلاح:

عرف المركب في الاصطلاح

بتعريفات منها: المركب: هو مجموع الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها

اسم الواحد. والتركيب: هو جعل الأشياء المتعددة

بحيث يطلق عليها اسم الواحد . «المركب:

ما تألف من

الجزأين أو الأجزاء. ضد البسيط الذي ما لا جزء له» . «المركب: وضع

شيء على شيء، أو ضم شيء إلى

غيره» . وهذه التعريفات متقاربة وإن كان بعضها أدق، وأكثر توضيحًا.

فالتعريف الثالث: قريب من المعنى اللغوي، وهو الجمع والضم ووضع شيء على شيء. وهو تعريف للتركيب لا للمركب. والتعريف الثاني: من الجزئين أو الأجزاء. إلا أنه

لم يشر إلى الهيئة الحاصلة من هذا التأليف. كما عرف المركب بأنه ضد البسيط. والتعريف الأول أوسع منه، حيث أشار إلى أن المركب مجموع

أشياء

متعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويؤيد هذا التعريف ما جاء في «الكليات» : «كل

مركّب فله اعتباران: الكثرة والوحدة. فالكثرة باعتبار أجزائه. والوحدة باعتبار هيئته الحاصلة

في تلك الكثرة». وهذا التعريف هو التعريف المختار، وهو أن

المركب هو مجموع الأشياء

المتعددة بحيث يطلق عليها اسم في الفروع

المركبة كل لفظ بانفراده، يمكن أن أعرف العقود

المالية المركبة: بأنها مجموع العقود المالية المتعددة التي

يشتمل عليها العقد -على سبيل

الجمع أو التقابل- بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. ويمكن توضيح التعريف بما يأتي: 1 - أن العقود المالية

المركبة مكونة من عقدين أو أكثر. 2 - أنه يوجد ربط بين العقود المالية المركبة فيما بينها بحيث

تكون كالعقد الواحد؛ وبذلك فإن العقود المالية المتعددة التي ليس بينها رابط

في معاملة واحدة لا

تدخل في موضوع العقود المالية وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ العقود المالية مَاءً فَأَخْرَجْنَا رئيسان نَبَاتَ أ- اشتراط فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ عقد (العقود مِنْهُ ب- اجتماع عقدين في عقد(العقود

المجتمعة). فهذان النوعان يصدق عليهما أنهما من العقود المالية المركبة، سواء كان العقدان متجانسين، أو

مختلفين، أو متنافيين، أو متناقضين، أو

متضادين. وسواء كان العقدان على محل

واحد أو على محلين، في وقت واحد أو في وقتين،

بثمن واحد أو بثمنين. 4 - أن العقود المالية -المركبة المتقابلة أو

المجتمعة- تترتب عليها جميعًا الآثار، بحيث تكون كآثار العقد الواحد، متى ما كانت لا يدخل في موضوع

العقود المالية المركبة مسائل مشابهة قد يفهم أنها داخلة فيها، مثل: العقود

المتعددة (تفريق الصفقة وتعددها) ، والعقود المتداخلة، والعقود المتكررة -كما

سيأتي بإذن الله-. 6 - هناك مسائل لها نوع علاقة بالعقود المالية المركبة، لكن ليست هي موضوع التركيب، مثل

الشروط في العقد، وتعليق العقد، واستثناء المنفعة، ونحوها. 7 - هناك أحكام لها علاقة بموضوع العقود المالية المركبة، وقد تعرض لبعض مسائله، مثل الخيار، والقبض، والحيل، والتلفيق، والغبن،

والجهالة، وستأتي الإشارة إليها في ثنايا هذا البحث -بإذن الله-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت