المسألة الثانية التعدد 1 - التعدد في اللغة: يأتي بمعان متقاربة، منها: الكثرة [1] [46] )، والزيادة [2] [47] ).
والعدد هو: الكمية المتألفة من الوحدات، [3] [48] ). 2 - التعدد
في الاصطلاح: يأتي بمعناه اللغوي، ويتنوع استعمال الفقهاء له بتنوع المسائل محل البحث. والمراد بالتعدد في العقود المالية: أن يكون هناك زيادة في عدد الشروط، أو العقود،
أو العاقدين، أو الثمن،
أو المثمن، ونحو ذلك. 3 - علاقة التعدد في العقود المالية بالعقود في العقود المالية أعم من العقود المالية المركبة، وذلك أن العقود المالية المركبة فيها
جمع بين عقدين أو أكثر في عقد في العقود. ولكن
التعدد في العقود المالية يشمل مسائل أخرى لا
تدخل في موضوع العقود المالية المركبة مثل التعدد في
العاقدين، أو في الثمن،
أو في المثمن، ونحو ذلك. فالتعبير بالتعدد في العقود المالية عن مسائل هذا البحث بإطلاق لا يكون دقيقًا حينئذ
(1) ( [46] ) ينظر: أساس البلاغة للزمخشري ص (410) ، ولسان العرب لابن منظور (3/ 282) .
(2) ( [47] ) ينظر: المرجعان السابقان، والصحاح للجوهري (2/ 505) ، ومعجم مقاييس لابن فارس (4/ 29) ،
(3) ( [48] ) ينظر: المصباح المنير للفيومي ص (150) .