فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 429

المطلب الثالث حكم عقد القرض

مع اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض إذا قال المقرض للمقترض: أقرضك كذا بشرط

أن أقرضك غيره، فقد تقدم أنه قد نص الشافعية على هذه الصورة، وذكروا أنّ الشرط لاغ، فلا يجب على المقرض الوفاء بما شرطه على نفسه [1] [370] ). أما عقد القرض من حيث

الصحة والفساد

بهذا أن لهم قولين في المسألة: القول

الأول: أن عقد القرض يصح. وهذا هو الأصح عند الشافعية [2] [371] ). القول الثاني: أن عقد القرض يفسد. وهذا قول ( [372] ) ينظر: المراجع السابقة. &%$ [372] ).

(1) ( [370] ) ينظر: الوجيز للغزالي (1/ 158) ، ومنهاج الطالبين للنووي ص (48 - 48) ، وروضة الطالبين له (3/ 277) ، وتحفة المحتاج لابن حجر، وحاشية الشرواني عليه (5/ 47) ، ونهاية المحتاج المحتاج للشربيني (2/ 120) .

(2) ( [371] ) جاء في منهاج الطالبين ص (47 - 48) : «ولو شرط ... أن يقرضه غيره لغا الشرط والأصح أنه لا يفسد العقد» . وينظر: تحفة المحتاج لابن

حجر وحاشية

الشرواني عليه (5/ 47) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت