فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 429

فهذا تعريف للحيلة سواء كان المقصود أمرًا جائزًا، أو

كان محرمًا. وأما الحيلة بالمعنى الخاص، فعرفت بتعريفات منها: «أن يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته،

أو إسقاط واجب، أو دفع ( [419] ) لابن قدامة (6/ 116) . &%$?). ومن التعريفات بهذا المعنى أن الحيلة: «أن يقصد سقوط الواجب أو حل الحرام بفعل لم يقصد به ما جعل ذلك الفعل

له أو ما شرع [1] ?). وعلى هذا المعنى فإنه يقصد بالحيلة ما يتوصل بها إلى محرم، وهو المراد بالحيلة في عرف الناس [2] ?). المسألة الثانية: أقسام الحيل: تنقسم الحيل باعتبار ما يقصد منها إلى قسمين:

(1) ( [420] ) لابن تيمية (6/ 17) ، وينظر: الموافقات للشاطبي (4/ 145) . وينظر: كلام العلماء في الحيل وموقفهم منها في: المبسوط للسرخسي (30/ 209 - 215) ، وعمدة القاري للعيني (24/ 108 - 126) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (406 - 416) ، والموافقات للشاطبي (1/ 203 - 210) ، (2/ 287 - 296) ، (4/ 145 - 146) ، والمغني لابن قدامة (6/ 116 - 118) ، والفتاوى الكبرى

لابن تيمية (6/ 5 - 320) ، وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 54 - 500) .

(2) ( [421] ) ينظر: إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (3/ 309) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت