فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 429

المطلب الرابع تصنيف العقود من حيث المعاوضة والتبرع تصنف العقود بهذا النظر إلى صنفين [1] [29] ): عقود معاوضة، وعقود تبرع.

(1) ( [29] ) جاء في بداية المجتهد لابن رشد (2/ 126) : «العقود تنقسم إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة، وقسم يكون بغير معاوضة، كالهبات، والصدقات ... » . وينظر: الفروق للقرافي (1/ 151) ، والقواعد لابن رجب ص (74) . ويرى الحنفية أن هناك قسمًا ثالثًا، وهو أن يكون العقد تبرعًا في الابتداء ومعاوضة في الانتهاء كالقرض. جاء في الهداية للمرغيناني (3/ 60) : «القرض ... إعارة وصلة في الابتداء ... ومعاوضة في الانتهاء» . وينظر: فتح القدير لابن الهمام (6/ 484) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت