فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 429

أ- عقود المعاوضة: المعاوضة في اللغة: من العِوَض، وهو الخَلَف، والبدل للشيء [1] [30] ). وفي الاصطلاح الفقهي تعني: المبادلة بين عوضين [2] [31] ). وعقود المعاوضات ضرب من التمليكات تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين [3] [32] )،مثل: البيع، والإجارة، والسلم.

(1) ( [30] ) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (4/ 188) ، والمصباح المنير للفيومي ص (166) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (836) .

(2) ( [31] ) ينظر: حاشية ابن عابدين (4/ 502) ، والشرح الصغير للدردير مع بلغة السالك للصاوي (2/ 2) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 2) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 146) .

(3) ( [32] ) ينظر:

المدخل الفقهي العام للزرقا (1/ 640) ، ومعجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص (316) ، وبحوث في المعاملات

لعبدالستار أبوغدة ص (50) . وقد أشار بعض الفقهاء أن عقود المعاوضات تنقسم إلى أقسام، كما جاء في بداية المجتهد لابن رشد (2/ 126) : « ...

والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها: يختص بقصد المغابنة والمكايسة، = ... وهي البيوع والإجارات ... والقسم الثاني: لا يختص

بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق، وهو القرض، والقسم

الثالث: فهو

ما يصح أن يقع على الوجهين

جميعًا، أعني على قصد المغابنة، وعلى قصد الرفق، كالشركة والإقالة والتولية». وفيه إشارة إلى تقسيم عقود المعاوضات إلى عقود معاوضات محضة وغير محضة فيها شائبة تبرع. وينظر: تهذيب الفروق لابن

حسين (4/ 4) ، ونهاية المحتاج والقواعد لابن رجب ص (74) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت