المطلب الرابع العقود المختلفة المختلفة في اللغة: ضد المتماثلة والمتفقة. والاختلاف ضد الاتفاق [1] [118] ). ويمكن تعريفه في الاصطلاح كما جاء في كشاف اصطلاحات الفنون(
[2] [119] ): «فالمختلفان والمتخالفان موجودان غير متضادين ولا متماثلين» . وعلى ذلك فإن المختلفة أعم من المتضادة، فكل ضدين مختلفان، وليس كل
مختلفين متضادين [3] [120] ). ومراد الفقهاء بالعقود المالية المركبة المختلفة
هو أن يجتمع عقدان بينهما اختلاف في الأحكام أو في بعضها. كالاختلاف بين البيع والإجارة في اشتراط التأقيت فيها دون البيع،
وأن المبيع يضمن بمجرد البيع والإجارة بخلافه.
(1) ( [118] ) ينظر: المغرب للمطرزي ص (91) ، والمصباح المنير للفيومي ص (69) ، والقاموس
المحيط للفيروز آبادي ص (1045) ، وجاء في معجم
مقاييس اللغة لابن فارس (2/ 210، 213) : «الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها أن يجيء شيء بعد
شيء يقوم مقامه، والثاني خلاف قدّام، والثالث التغيّر ... وأما قولهم اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون، فمن
الباب الأول؛ لأن كل واحد منهم ينحِّي قول صاحبه، ويقيم نفسه مقام الذي نحّاه».
(2) ( [119] ) للتهانوي (1/ 442) .
(3) ( [120] ) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (2157) ، والكليات للكفوي ص (426) .