فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 429

المطلب الثاني حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمنين متميزين مثال هذه المسألة: بعتك داري بكذا، وأجرتك الأخرى بكذا. حكم المسألة: إذا كان الاجتماع مشروطًا، فإنها تدخل في مسألة: اشتراط عقد في عقد. وقد تقدم عرض الخلاف فيها. [1] [322] ): في عين واحدة بطل جزمًا، أو بعوضين صح جزمًا».

(1) ( [321] ) ينظر: ص (116) من هذا البحث. إذا كان الاجتماع غير مشروط، فإن الذي يبدو أن ذلك جائز عند كل المذاهب؛ لأنه باعه أولًا سلعة بعوض معلوم، ثم باعه سلعة أخرى بعوض معلوم، أو أجره سلعة أخرى بعوض معلوم. دون تعلق لإحدى الصفقتين بالأخرى. والأصل في العقود الإباحة. جاء في حاشية القليوبي$%& ( [322] ) ص (2/ 188) . وينظر: الحاوي للماوردي (5/ 293) . والقليوبي هو: أبوالعباس أحمد بن أحمد ابن سلامة، شهاب

الدين القليوبي الشافعي الفقيه، من أهل قليوب بمصر، له حواش، وشروح، ورسائل، ومن أشهر مؤلفاته: حاشية قليوبي على شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي، وتحفة الراغب، وتذكرة القليوبي. توفي -رحمه

الله- سنة (1069 ه) . ينظر: الأعلام للزركلي (1/ 92) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت