فهرس الكتاب

الصفحة 326 من 429

المطلب الأول حكم التأمين التعاوني ينبغي التنبيه أولًا إلى أن مصطلح التأمين التعاوني له صور متعددة، وتطبيقات متعددة

-أيضًا-

وهذا ما يفسر الباحثين في بيان حكمه وتحرير مسائله، فبعض الباحثين [1] [694] ) يحكي عدم الخلاف في جواز هذا النوع من التأمين، ويعضد كلامه بقرارات المجامع ونصوص الباحثين، والأدلة العامة

لمشروعية التأمين التعاوني وبعض الباحثين [2] [695] ) يعرض الخلاف في التأمين التعاوني بصورته المعاصرة، على قولين، الجواز والتحريم، ويبين أدلة كل قول ويناقشها، ويرجح التحريم. وهذا التباين يدل على أهمية بحث هذه المسألة بدقة

أكثر، وعلى أهمية الوقوف على العناصر في حكم هذا العقد بصوره المتعددة. والذي يبدو لي أن أهم قضية في بحث هذا الموضوع هي تحقيق المناط في الواقع التطبيقي لعقد التأمين التعاوني، وبيان حقيقته وتكييفه الفقهي، وأثر الشروط المقارنة له، حتى يتبين هل هذه الصورة من التأمين التعاوني في حقيقتها وطبيعتها الفقهية عقد معاوضة أو عقد تبرع فإذا كان العقد معاوضة فإن الحكم عليه هو الحكم على التأمين

التجاري

فيكون

عقد معاوضة

فيه غرر فاحش

فيكون محرمًا. وأما

إذا كان العقد عقد تبرع سواء

كان تبرعًا محضًا أو تبرعًا متبادلًا مبناه على التكافل والتعاون فهو

عقد تبرع لا يؤثر فيه الغرر ونحوه مما يؤثر

على

عقود

المعاوضات.

(1) ( [694] ) ينظر: التأمين الإسلامي لأحمد ملحم ص (65) .

[695] )ينظر: التأمين للثنيان ص (278) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت