فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 429

المطلب الأول حكم العقد مع اشتراط عقد البيع في القرض تقدم تحريم

اشتراط عقد

البيع ونحوه من عقود المعاوضات في عقد القرض، أو أن يعمل له المقترض عملًا، أو أن يقرضه بشرط أن يقرضه المقترض [1] [331] )، في عقد القرض هل يؤثر عليه هذا الشرط الفاسد فيفسده أو أن الشرط الفاسد يلغو ويصح العقد، على قولين: القول الأول: أن الشرط الفاسد -وهو اشتراط عقد البيع- يلغو، وأما عقد القرض فيبقى صحيحًا.

وهذا مذهب الحنفية، [2] [332] ) وقول مقابل للصحيح عند ( [333] ) جاء في روضة الطالبين للنووي (3/ 275 - 276) : «يحرم كل قرض جر منفعة كشرط رد الصحيح عن

المكسر أو

الجيد عن الرديء وكشرط رده ببلد آخر ... فإن جرى القرض بشرط من هذه فسد القرض على الصحيح فلا يجوز التصرف فيه، وقيل: لا يفسد»، وجاء في مغني المحتاج للشربيني (2/ 119) : «ويفسد بذلك العقد على الصحيح» .

وينظر: المهذب للشيرازي (1/ 304) . &%$ [333] ) والمذهب عند الحنابلة. [3] [334] )

(1) ( [331] ) ينظر: ص (108) ، (139) من هذا البحث.

(2) ( [332] ) جاء في فتح القدير لابن الهمام (6/ 411) : «وما لا يبطل بالشروط الفاسدة ستة

وعشرون»، وذكر منها القرض. وجاء في الدر المختار للحصكفي (5/ 16) : «القرض لا من الشروط فالفاسد منها لا يبطله، ولكنه يلغو شرط رد شيء آخر، فلو استقرض الدراهم المكسورة على أن يؤدي صحيحًا كان باطلًا، وكذا لو أقرضه طعامًا

بشرط

رده في مكان آخر

وكان عليه

مثل ما قبض». وينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 165) .

(3) ( [334] ) جاء في

تصحيح الفروع للمرداوي

(4/ 204) : «وفي فساد القرض روايتان انتهى. وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين، إحداهما يفسد، جزم به ابن عبدوس في تذكرته. الرواية الثانية: لا يفسد. قلت: وهو الصواب. وهي من

جملة المسائل

التي قارنها شرط فاسد، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح بل أكثر الأصحاب لأنهم قالوا: يحرم ذلك ولم

يتعرضوا لفساد

العقد». وجاء في شرح منتهى الإرادات للبهوتي (2/ 102) : «ولا يفسد القرض بفساد الشرط» . وينظر: الكافي لابن قدامة (2/ 125) ، وبلغة

الساغب للفخر ابن تيمية

ص (202) ، والفروع لابن مفلح (4/ 204) ، والإنصاف للمرداوي (5/ 131) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت