فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 429

المطلب الثاني العقود المالية التركيب بين العقود له أثر[1]

«الاستقراء

من في أحكام لا تكون حالة

الانفراد. ويستوي

في ذلك الاجتماع بين مأمور ومنهي مع

الاجتماع بين مأمورين أو منهيين، فقد نهى

عليه الصلاة

والسلام «عن بيع وسلف

» [2] [77] ) وكل واحد منهما لو انفرد لجاز، ونهى الله

تعالى عن الجمع بين الأختين في النكاح [3] [78] ) مع جواز

العقد على كل واحدة بانفرادها ...

وذلك يقتضي أن للاجتماع تأثيرًا ليس للانفراد، واقتضاؤه أن للانفراد حكمًا ليس للاجتماع، يبين أن للاجتماع حكمًا ليس للانفراد ... وأيضًا فالاعتبار النظري يقضي أن للاجتماع أمرًا زائدًا لا يوجد

مع الافتراق».

(1) ( [75] ) الأثر في اللغة يأتي على معان، منها: بقية الشيء، ويقال: أثر فيه تأثيرًا: ترك فيه أثرًا. ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (1/ 55) ، وأساس

البلاغة للزمخشري ص (11) ، والمصباح المنير للفيومي ص (2) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (435 - 436) . والمراد بالأثر هنا: ما يترتب على التركيب من أثر على الحكم الشرعي للعقد المركب. في الحكم

الشرعي للعقد المركب الحاصل من العقود المكونة له، فقد يؤدي التركيب إلى تحريم العقد المركب وإن كان كل من العقدين مباحًا. جاء في الموافقات$%& ( [76] ) للشاطبي (3/ 144 - 146) .

(2) ( [77] ) سيأتي تخريجه -بإذن الله- ص (90) من هذا البحث.

(3) ( [78] ) ينظر: سورة النساء، الآية (23) (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت