فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 429

المطلب الثالث حكم اشتراط عقد تبرع في

عقد تبرع المسألة الأولى: اشتراط الهبة في الهبة. المسألة الأولى: اشتراط الهبة في الهبإذا وهبة هدية بشرط أن يعوضه عنها هدية أخرى، فإن من باب العقود المركبة، وهو في الحقيقة عقد بيع؛ فالعبرة في العقود

بالمقاصد والمعاني. (( [274] ) ينظر: الهداية للمرغيناني 3/ 229، ومواهب الجليل للحطاب 8/ 29،ومغني المحتاج للشربيني 2/ 405، والمغني لابن قدامة 8/ 280. &%$ [274] ) المسألة الثانية: اشتراط عقد قرض في القرض. المسألة الثانية: اشتراط عقد قرض

في القرضالصورة الأولى: اشتراط عقد قرض آخر من المقرض للمقترض مرة ثانية. وذلك مثل أن يقول المقرض للمقترض: أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا. وقد نص الشافعية على هذه الصورة، وذكروا أنّ الشرط لاغ، فلا يلزم المقرض ما شرطه على نفسه، ولا يجب عليه الوفاء

به [1] [275] ). ويتبين الاشتراط من حيث الحكم التكليفي لا يجب الوفاء به.

(1) ( [275] ) جاء في

تحفة المحتاج لابن حجر 5/ 47: «ولو شرط مكسرًا عن صحيح، أو أن يقرضه شيئًا آخر غيره لغا الشرط فيهما، ولم يجب الوفاء به» . وينظر: الوجيز للغزالي 1/ 158، ومنهاج الطالبين للنووي ص 48 - 48،، ونهاية المحتاج للرملي 4/ 231، ومغني المحتاج للشربيني 2/ 120،

وحاشية الشرواني

على تحفة المحتاج 5/ 47.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت