وعللوا ذلك بأمرين: التعليل الأول: 1 - أنه وعد تبرع [1] [276] ). المناقشة:
يمكن أن يناقش بأنه لا يسلم بأن وعد التبرع لا يجب الوفاء به؛ إذ هو محل خلاف بين العلماء [2]
[277] ). التعليل الثاني:
(1) ( [276] ) ينظر: الوجيز للغزالي 1/ 158، وروضة الطالبين للنووي 3/ 277، وتحفة المحتاج لابن حجر 5/ 47.
(2) ( [277] ) ينظر: ينظر: خلاف العلماء في حكم الوفاء بالوعد فيما يلي: عمدة القاري للعيني 1/ 253، والأشباه
والنظائر لابن
نجيم ص 288، وحاشية ابن عابدين 5/ 84، والتمهيد لابن عبد البر 3/ 207 - 209، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 11/ 78، والفروق للقرافي وحاشية ابن الشاط عليه 4/ 20 - 25، وفتح العلي المالك لعليش 1/ 254 - 258، وإحياء علوم الدين للغزالي 3/ 133، والأذكار للنووي مع شرحه
الفتوحات الربانية لابن علان 6/ 260، والاختيارات الفقهية للبعلي ص 274، والمبدع لابن مفلح 9/ 345، والإنصاف للمرداوي 11/ 152، والمحلى لابن حزم 8/ 28 - 30، وأضواء البيان للشنقيطي 4/ 323 - 324، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة
العدد الخامس
2/ 755 وما بعدها.