فهرس الكتاب

الصفحة 105 من 429

المطلب الأول حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع وعكسه لهذه المسالة حالات وصور متعددة، ويمكن حصرها في الحالتين الآتيتين، ومن ثمّ أبين حكم

الصور المندرجة

تحت كل حالة، وذلك على النحو الآتي: الحالة الأولى: اشتراط عقد معاوضة في القرض وعكسه. الحالة الثانية: اشتراط عقد معاوضة في عقد تبرع غير عقد القرض

وعكسه. وبعد

هذا التقسيم للمسألة أُبين فيما يأتي أحكام الصور السابقة: الحالة الأولى: اشتراط في القرض وعكسه: المسألة الأولى: اشتراط عقد البيع في القرض: اتفق العلماء -في

الجملة- على أنه لا يجوز اشتراط عقد البيع في عقد

القرض،$%& ( [190] ) في الفروق للقرافي (3/ 226) : « .. وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف مفترقين وتحريمهما مجتمعين لذريعة الربا» ،

وجاء في مواهب الجليل للحطاب (6/ 271) : «واعلم أنه لا

خلاف في المنع من صريح بيع وسلف»، في المغني لابن قدامة في مسألة اشتراط القرض في عقد

البيع (6/ 334) «ولو باعه بشرط أن يسلفه أو يقرضه أو شرط المشتري ذلك عليه فهو محرم ... ولا أعلم فيه خلافًا» . وتنظر نصوص العلماء على عدم جواز اشتراط عقد البيع في عقد القرض فيما يلي: الاختيار للموصلي (2/ 258) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 167) ، والقوانين الفقهية لابن جزي ص (248) ، وكفاية الطالب الرباني لأبي الحسن وحاشية العدوي عليه (2/ 212) ،

والمهذب للشيرازي (1/ 304) ، والتنبيه له ص (99) ، وحاشية عميرة (2/ 260) ، والكافي لابن قدامة (2/ 124) ، والمغني له (6/ 437) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 317) . أن يقرض الشخص آخر ألفًا على أن يبيعه داره بكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت