فهرس الكتاب

الصفحة 312 من 429

وهذان التعريفان وإن كان يدخل

فيهما التأمين التجاري بالدرجة الأولى، إلا أنهما يصلحان للتعريف بنظام التأمين أو عقد التأمين بوجه عام. المسألة

الثالثة:

أنواع التأمين: للتأمين

أنواع متعددة، باعتبارات متعددة، ويمكن تقسيمه باعتبار حقيقته وشكله إلى ثلاثة أنواع، وهي: التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي [1] [680] ).

(1) ( [680] ) ينظر: التأمين للثنيان ص (70) ، والتأمين للزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني (2 م 548) ، وعقد التأمين للنجار ص (89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت