وهذان التعريفان وإن كان يدخل
فيهما التأمين التجاري بالدرجة الأولى، إلا أنهما يصلحان للتعريف بنظام التأمين أو عقد التأمين بوجه عام. المسألة
الثالثة:
أنواع التأمين: للتأمين
أنواع متعددة، باعتبارات متعددة، ويمكن تقسيمه باعتبار حقيقته وشكله إلى ثلاثة أنواع، وهي: التأمين التجاري، والتأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي [1] [680] ).
(1) ( [680] ) ينظر: التأمين للثنيان ص (70) ، والتأمين للزحيلي ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني (2 م 548) ، وعقد التأمين للنجار ص (89) .