المطلب الثاني القبض
وعلاقته بالعقود المالية المركبة الفرع الأول: تعريف القبض. القبض في اللغة:
خلاف البسط [1] [400] )، قال الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( [2] ?) . يقال: قبض عليه بيده: إذا ضمّ عليه أصابعه، ومنه مَقْبِض السيف. وقبض الشيء: أخذه وتناوله بيده. فالقبض في اللغة يدل على شيء مأخوذ، وتجمّع في شيء [3] ?). ويستعار القبض لتحصيل الشيء وإن لم يكن فيه مراعاة الكَفِّ كقولك: قبضتُ الدار من فلان، أي حزتها [4] ?). والقبض في الاصطلاح: حيازة الشيء والتمكن منه، سواء أكان مما يمكن تناوله باليد أو لم يمكن.
(1) ( [400] ) ينظر: المغرب للمطرزي ص (205) ، والمصباح المنير للفيومي ص (186) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (840) .
(2) ( [401] ) سورة البقرة، من الآية (245) .
(3) ( [402] ) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 50) ، وأساس
البلاغة للزمخشري ص (489) ، والمغرب للمطرزي ص (205) ، والمصباح المنير للفيومي ص (186) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي
ص (840) .
[403] )ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص (405) .