فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 429

فبكم يمسك فيه قولان: أحدهما يمسك بجميع الثمن أو يرد؛ لأن ما لا يقابل العقد لا ثمن له فيصير الثمن كله في مقابل الآخر. والثاني أنه يمسكه بقسطه؛ لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في

مقابلتهما فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما». وجاء في المغني [1] [399] ):

« ... وإن لم يعلم ...

فله الخيار بين الفسخ والإمساك؛ لأن الصفقة تبعضت عليه ... ».

(1) ( [399] ) لابن قدامة (6/ 3308) ، وينظر: المبدع لابن مفلح (4/ 39) ، والإنصاف للمرداوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت