2 -وعرف ب: «أن يكون أحد
البدلين في عقد المعاوضة غير مكافيء للآخر في القيمة عند التعاقد» [1] ?). الفرع الثاني: علاقة الغبن بالعقود المالية المركبة: إذا وجد غبن فاحش في أحد العقدين المكونين للعقد المركب أو في كليهما، فإنه يثبت فيه خيار في أحكام الغبن في عقود المعاوضات-، لكن الذي أريد توضيحه هنا، هو: ما إذا أدى التركيب إلى غبن لأحد العاقدين. وعلى ذلك فيكون
المراد بالغبن هو: الغبن بمعناه العام [2] ?)، الموافق للمعنى اللغوي، وهو: النقص، أو الخداع، أو الاهتضام والظلم والاستغلال. فالغبن مظهر من مظاهر الظلم
والضرر، وهما محرمان في الشريعة، جاء في أحكام القرآن [3] ?): «استدل علماؤنا بقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((
(1) ( [476] ) مختصر أحكام المعاملات الشرعية لعلي الخفيف ص (138) ، وينظر: دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي ص (225) ، ومعجم المصطلحات في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص (258) . = ... وللاستزادة في أحكام الغبن ينظر: حاشية ابن عابدين (5/ 143) ، ومواهب الجليل للحطاب (6/ 398) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 36) ، والمبدع لابن مفلح
(4/ 77) . وينظر -أيضًا-: أحكام
السوق للدكتور في العقود للقره داغي (2/ 730) .
(2) ( [477] ) ينظر: طلبة الطلبة للنسفي ص (134) ، وأنيس الفقهاء للقونوي ص (206) ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 57) ، والمطلع للبعلي ص (235) .
(3) ( [478] ) لابن العربي (4/ 261) ،
وينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/ 91) .
(4) ( [479] ) سورة التغابن، من الآية (9) .