المطلب الأول تعريف المرابحة المركبة عرفت
المرابحة [1] [601] ) المركبة بتعريفات متقاربة، ومن هذه التعريفات ما يأتي: 1 - «قيام البنك بتنفيذ
طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه
الثاني بالنقد الذي يدفعه البنك -كليًا أو جزئيًا- وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما أمر به وحسب الربح المتفق عند الابتداء» [2] [602] ). أن يتفق المصرف والعميل، على أن يقوم المصرف بشراء البضاعة عقارًا أو غيره، ويلتزم العميل
أن يشتريها من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعر عاجل أو آجل، تحدد نسبة الزيادة فيه على سعر الشراء مسبقًا»(
[3] [603] ). 3 - معاملة مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل (الآمر بالشراء) ووعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة
(أي بزيادة ربح معين على الثمن الأول، أو الثمن والكلفة) . وقد اختار المصرف والعميل كلاهما الالتزام بالوعد، وتحمل نتائج
النكول عنه(
(1) ( [601] ) المرابحة في اللغة:
المرابحة في الاصطلاح عند الفقهاء
(2) ( [602] ) بيع المرابحة للآمر بالشراء لسامي حمود ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلام بحدة العدد الخامس
(3) ( [603] ) بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية لمحمد الأشقر
(4) ( [604] ) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية للقرضاوي ص (25) بتصرف.