المطلب الأول الخيار وعلاقته بالعقود المالية
المركبة الفرع الأول: تعريف الخيار: الخيار في اللغة: اسم مصدر من الاختيار، والفعل منهما: اختار، يختار، بمعنى: الاصطفاء، والانتقاء، والميل. وأنت بالخيار، أي: اختر ما شئت [1] [384] ). والخيار في الاصطلاح
قريب من
المعنى اللغوي له، فقد جاءت عبارات كثير من الفقهاء بتعريف الخيار بأنه: طلب خير الأمرين: إمضاء البيع، [2] [385] ). وعلى هذا فإن للعاقد الحق في
فسخ
العقد، أو إمضائه،
في مدة خيار المجلس، أو لظهور مسوغ شرعي،
أو بمقتضى الشرط [3]
[386] ). أنواع الخيار: للخيار عدة أنواع، منها: خيار المجلس [4] [387] )، وخيار الشرط [5] [388] )، وخيار العيب [6] [389] )، وغيرها من الأنواع التي ذكرها الفقهاء،
والتي سيأتي
الحديث عن بعضها
خلال هذا البحث -بإذن الله-.
(1) ( [384] ) ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس
(2/ 232) ، والمغرب
للمطرزي ص (94) ، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 100) ، والمصباح المنير للفيومي ص (271) ، والقاموس المحيط للفيروز آبادي ص (498) .
(2) ( [385] ) ينظر: المطلع للبعلي ص (234) ، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 198) .
(3) ( [386] ) ينظر: الخيار وأثره في العقود لعبد الستار أبوغدة
ص (43) .
(4) ( [387] ) المجلس بكسر اللام موضع الجلوس والمراد هنا: مكان التبايع. ينظر: المطلع للبعلي ص (234) .
(5) ( [388] ) خيار الشرط: أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار مدة معلومة. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137) .
خيار
العيب: أن يختار ردّ المبيع إلى بائعة بالعيب. ينظر: التعريفات للجرجاني ص (137) .