المبحث الثالث أثر التركيب
في
حكم البطاقات المصرفية الائتمانية
إن من المتقرر أنّه لا يجوز التعامل بالبطاقات المصرفية الائتمانية إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية سواء كانت مقابل القرض أو مقابل تأجيله؛ لأنه من الربا المحرم [1] [803] ). وفيما يأتي بيان لأثر التركيب في حكم البطاقات المصرفية الائتمانية التي لا يشترط فيها فوائد ربوية ولا تقوم على مبدأ تدوير الائتمان. 1 - أخذ
رسوم
وعمولات مقابل الخدمات التي تقدم لحامل البطاقة تأخذ بعض المؤسسات المالية المصدرة لبطاقات الائتمان رسومًا وعمولات من العميل حامل البطاقة [2] [804] ) مقابل الخدمات التي تقدمها له، ومنها: رسم الاشتراك وإصدار البطاقة، ورسم التجديد، ورسوم إيصال القرض
أو
استيفائه، سواء كان ذلك في شراء السلع من نقاط البيع، أو في السحب النقدي بالبطاقة [3] [805] ).
(1) ( [803] ) ينظر: قرار مجمع الفقه الإسلام بجدة بشأن حكم التعامل المصرفي بالفوائد، العدد الثاني (2/ 837) ، وقراره بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة، العدد الثاني عشر (3/ 676) ، وبطاقة الائتمان لبكر أبوزيد ص (56) ، وبطاقة الائتمان لعبدالله بن منيع ضمن في مكة المكرمة (11/ 117) .
(2) ( [804] ) أما الرسوم التي تؤخذ من التاجر قابل البطاقة فهي مسألة أخرى ليست محل البحث في العقود المالية المركبة، وقد اختلف في تكييف هذه المسألة والعلاقات فيها في بطاقات الائتمان للمجمع الفقهي بجدة في دوراته السابقة والثامنة، والثانية عشرة.
(3) ( [805] ) ينظر: البطاقات اللدائنية للعصيمي ص (166) ، والبطاقات البنكية لعبدالوهاب أبوسليمان ص (150) ، = ... وبطاقات الائتمان لعبدالستار أبوغدة ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (3/ 469، 481) ، وبطاقات الائتمان غير المغطاة - لنزيه
حماد
ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد الثاني عشر (3/ 509) ، بطاقة الائتمان غير المغطاة للقري، العدد الثاني عشر (3/ 551) .