المطلب الأول حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد اختلف في حكم اجتماع عقدين مختلفي الحكم [1] [296] ) في عقد واحد على محلين بثمن واحد. مثل: البيع والإجارة، نحو أن يقول: بعتك هذه الدار وأجرتك الأخرى بألف.
ومثل البيع والصرف، نحو أن يقول بعتك هذا الدينار، وهذا الثوب بعشرين درهمًا. على ثلاثة أقوال:
القول الأول
: لا يجوز الجمع بين عقدين مختلفي الحكم في عقد واحد على محلين بثمن واحد. وهذا قول عند الشافعية [2] [297] )، وقول عند الحنابلة [3] [298] ).
(1) ( [296] ) عبارة ابن قدامة في المغني (6/ 335) : «وإذا جمع بين عقدين مختلفي القيمة بعوض واحد» .
(2) ( [297] ) ينظر: التنبيه للشيرازي ص (89) ، والمهذب له (1/ 270) ، والمجموع للنووي (9/ 483) ، وروضة الطالبين له (3/ 92) ، ومغني المحتاج للشربيني (2/ 41) .
(3) ( [298] ) ينظر: الهداية لأبي الخطاب
(1/ 13) ، والمغني لابن قدامه (6/ 335) ، والفروع لابن مفلح (4/ 35) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 40) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 321) .