فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 429

للفقهاء تفصيلات، وحالات عدة، لاجتماع عقدين في عقد- إذا احتوت

صيغة العقد عقدين في عقد من غير شرط-، يذكرها فقهاء المذاهب، وتنفرد بعض المذاهب بذكر بعض الحالات، وفيما يأتي بيان لأبرز هذه

المسائل: [1] [295] )

(1) ( [295] ) سأقتصر على ذكر المسائل

والصور التي تدخل في موضوع هذا البحث وهو العقود المالية المركبة. فهناك مسائل قد يتبادر للذهن أنها من مسائل هذا البحث، وبالتأمل يتضح أنها ليست منه، وإنما تدخل في موضوعات أخرى، كالتعدد في العقود، ومن هذه المسائل: ما أشار إليه الخطابي في معالم السنن (3/ 105) : «فأما إذا باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب، أو عبد وثوب، فهذا جائز، وليس من باب البيعتين

في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم». وكذا بعض مسائل: تفريق في روضة الطالبين للنووي (3/ 84) : «باب تفريق الصفقة، إذا جمع شيئين في صفقة، فهو ضربان. أحدهما: أن يجمع بينهما في عقد واحد. والثاني: في عقدين مختلفي الحكم» . وجاء في مغني المحتاج للشربيني (2/ 40) : «لأن الكلام في الصفقة الواحدة، وتلك في المغني لابن قدامة (6/ 335) : «في تفريق الصفقة. ومعناه: أن يبيع ما يجوز بيعه، وما لا يجوز، صفقة واحدة، بثمن واحد» . وينظر: الهداية للمرغيناني (3/ 40،35،21) ، والحاوي للماوردي (5/ 291) ، والمجموع للنووي (9/ 471) ، والمبدع لابن مفلح (4/ 38) ، والإنصاف للمرداوي (4/ 316) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت