والمال في الأصل: ما يملك من
الذهب والفضة . ومال أهل
البادية
النَّعم .
وسمِّي
مالًا؛
لأنه يميل إليه الناس
بالقلوب . المسألة
الثانية: تعريف المالية
في الاصطلاح: للعلماء اصطلاحان في تعريف المال:
أولا: اصطلاح الحنفية: «المال اسم
لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن
باعتبار
صفة
التمول، والتمول
صيانة الشيء وادخاره لوقت
الحاجة» . «
المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة
» . «موجود يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل
والمنع» . «المال ما يميل إليه
طبع
الإنسان،
ويمكن ادخار
إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير
منقول» .
وخلاصة هذا الاصطلاح: أن المال خاص
بالأعيان دون المنافع . ويدل
على
ذلك:
تقييدهم في
التعريفات بأن المال ما
يمكن ادخاره، فيخرج
بذلك المنافع. تصريحهم بأن
هذا القيد ونحوه يخرج
المنافع فلا تعد مالًا .
وإنما هي
ملك . كما أن
الحنفية يعتبرون المال ما
يمكن ادخاره، ولو غير مباح، كالخمر .
ثانيا: اصطلاح
الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ومن تعريفاتهم ما يأتي: «وحقيقة المال: كل
ما تمول شرعًا ولو قلَّ» . «
المال ما كان منتفعا به» .