فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 429

والمال في الأصل: ما يملك من

الذهب والفضة . ومال أهل

البادية

النَّعم .

وسمِّي

مالًا؛

لأنه يميل إليه الناس

بالقلوب . المسألة

الثانية: تعريف المالية

في الاصطلاح: للعلماء اصطلاحان في تعريف المال:

أولا: اصطلاح الحنفية: «المال اسم

لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن

باعتبار

صفة

التمول، والتمول

صيانة الشيء وادخاره لوقت

الحاجة» . «

المراد بالمال: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة

» . «موجود يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل

والمنع» . «المال ما يميل إليه

طبع

الإنسان،

ويمكن ادخار

إلى وقت الحاجة، منقولًا كان أو غير

منقول» .

وخلاصة هذا الاصطلاح: أن المال خاص

بالأعيان دون المنافع . ويدل

على

ذلك:

تقييدهم في

التعريفات بأن المال ما

يمكن ادخاره، فيخرج

بذلك المنافع. تصريحهم بأن

هذا القيد ونحوه يخرج

المنافع فلا تعد مالًا .

وإنما هي

ملك . كما أن

الحنفية يعتبرون المال ما

يمكن ادخاره، ولو غير مباح، كالخمر .

ثانيا: اصطلاح

الجمهور: المالكية، والشافعية، والحنابلة. ومن تعريفاتهم ما يأتي: «وحقيقة المال: كل

ما تمول شرعًا ولو قلَّ» . «

المال ما كان منتفعا به» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت