فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 429

المطلب الثالث الحيل وعلاقتها بالعقود المالية المركبة الفرع الأول: تعريف الحيل وأقسامها. المسألة الأولى: تعريف الحيل: الحيل جمع حيلة، والحيلة في اللغة: الحذق وجودة النظر والقدرة على دقة التصرف [1] ?). وأصلها تحرك في دور، وتغيّر

الشيء وانفصاله عن غيره [2] ?). والحيلة في الاصطلاح عرفت بتعريفات عامة وخاصة. أما العامة فمنها، أنها: «سلوك الطرق الخفية

التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ... سواء كان المقصود أمرًا جائزًا أو محرمًا» [3] ?).

(1) ( [416] ) ينظر: لسان العرب لابن منظور (11/ 185) ، والمصباح المنير للفيومي ص (60) .

جاء في معجم مقاييس

اللغة لابن فارس (2/ 121) : «الحاء والواو واللام: أصل

واحد وهو تحرك في دور. فالحول: العام، وذلك أنه يحول أي يدور»، وقال الراغب في معجم مفردات ألفاظ القرآن ص (136) : «أصل الحول: تغير الشيء وانفصاله عن غيره، وباعتبار التغيّر قيل: حال الشيء يحول حُؤُولًا واستحال: تهيأ لأن يحول. وباعتبار الانفصال قيل: حال بيني وبين كذا ... والحيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية،

وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة».

(3) ( [418] ) إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت