فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 429

جاء في المغني [1] ?): «ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما، فتلف أحدهما قبل قبضه، فقال القاضي$%& ( [415] ) القاضي هو: القاضي أبويعلى

محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن كان عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. من مؤلفاته: العدة في أصول الفقه، والمجرد في الفقه، توفي -رحمه الله- سنة 458 ه. ينظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 193) ، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (520) ، والمنهج الأحمد للعليمي (2/ 354) للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته، وبين الفسخ؛ لأنّ حكم ما قبل القبض، في كون المبيع

من ضمان البائع، حكم ما قبل العقد؛ بدليل

أنه لو تعيّب قبل قبضه، لملك المشتري الفسخ به».

(1) ( [414] ) لابن قدامة (6/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت